تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - في ان مقتضى العلم الاجمالي وجوب العمل بجميع الاخبار و الامارات لا بخصوص الاخبار
محرمة فى قطيع (١) غنم بحيث يكون نسبته (٢) الى كل بعض منها كنسبته الى البعض الآخر و علمنا (٣) بوجود شياة محرمة فى خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم (٤) بحيث لو لم يكن من الغنم الا هذه (٥) علم اجمالا بوجود الحرام فيها ايضا (٦) و الكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى (٧) فى المجموع ما اشرنا اليه سابقا، من انه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة (٨) التى علم بوجود الحرام فيها
(١) اي في طائفة من الاغنام بعضها اسود و بعضها أبيض.
(٢) اي نسبة العلم الاجمالى الى كل بعض من الشياة المحرمة كنسبته الى بعض الآخر منها بمعنى ان نسبة هذا العلم الاجمالى الى جميع أفراد الغنم على حد سواء بحيث لا يكون قدر متيقن في البين كي يوجب انحلال العلم الاجمالى.
(٣) و هذا العلم علم اجمالى صغير في مقابل العلم بوجود شياة محرمة في قطيع غنم فانه علم اجمالي كبير.
(٤) كالقسم الابيض منها.
(٥) اي هذه الطائفة الخاصة من تلك الغنم أعنى بها القسم الابيض منها مثلا.
(٦) اي كما علم اجمالا بالعلم الاجمالى الكبير بوجود شياة محرمة في قطيع غنم كذلك علم اجمالا بالعلم الاجمالى الصغير بوجود شياة محرمة في خصوص الابيض منها.
(٧) اي الكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى الكبير في مجموع القطيع من الغنم من السود و البيض جميعا.
(٨) كالقسم الابيض منها.