تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٢ - في انه يمكن حمل الموثقة على بيان الشبهة الحكمية
تحقق الخروب و تعليله (١) حينئذ (٢) بالاحتياط و ان كان بعيدا عن منصب الامامة كما لا يخفى (٣) إلّا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير (٤) لاجل التقية لايهام (٥) أن الوجه فى التأخير (٦) هو حصول الجزم باستتار القرص، و زوال (٧) احتمال
فالامام (ع) افاد وجوب الانتظار و أنّ المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية على خلاف فتوى العامة ببيان يكون الامر ملتبسا على القائلين بتحقق المغرب باستتار القرص و لا ينافى التقية.
(١) أى تعليل الامام (عليه السلام)، حكمه بوجوب الانتظار بالاحتياط- حيث قال: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك» أي أرى لك الانتظار لاجل العمل بالاحتياط.- و عدم بيانه الحكم الواقعى ببيان ان الحكم بوجوب الانتظار لاجل عدم تحقق المغرب الا بذهاب الحمرة المشرقية مع مقتضى منصب الامامة بيان الحكم الواقعى.
(٢) أى حينما كانت المراد من الحمرة هى الحمرة المشرقية.
(٣) لما عرفت من أن الامام (عليه السلام) ليس من شأنه تقرير الجاهل بالحكم على جهله.
(٤) أي التعبير عن بيان الحكم الواقعى بلسان الحكم بالاحتياط.
(٥) أي التعبير بالاحتياط لاجل ايجاد التوهم للعامة.
(٦) أي الوجه في أمر الامام (عليه السلام) بتأخير الصلاة و الافطار و الانتظار الى أن يذهب الحمرة.
(٧) عطف على قوله: «استتار» اي حصول الجزم بزوال احتمال