تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٢ - في معارضة اخبار التوقف لاخبار البراءة
فاذا وجب التوقف هنا (١) وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب. فتأمل (٢). مع أن (٣) أن جميع موارد الشبهة التى
و الاحتياط فيما تعارض فيه نصان قال به فيما لا نص فيه ايضا فمع تعارضهما و تساقطهما يبقى سائر الاخبار العامة من الطرفين على حالهما من المعارضة فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر و يشير الى هذا المعنى قوله: «يوجد في ادلة التوقف ما لا يكون اعم منه ...»
و ثانيهما: أن يريد فرض وجود مورد تشمله اخبار التوقف دون قوله (عليه السلام) كل شيء مطلق و هو ما تعارض فيه نصان فاذا شملته اخبار التوقف و وجب فيه التوقف وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب فلا يصح تخصيص الاخبار المذكورة بالخبر المذكور. و يشير الى هذا المعنى ايضا قوله: يشمله ادلة التوقف و لعلّ هذا المعنى أظهر بالنسبة الى عبارة المصنف، (رحمه اللّه).
(١) أي في مورد تعارض النصّين وجب التوقف في مورد فقدان النص بالاجماع المركب فان كل من يقول بالاحتياط في أحد الموضعين يقول به في الآخر و من يقول بعدم الاحتياط في أحدهما يقول به في الآخر فلم يفصل الامة بين انواع الشبهات التحريمية.
و ان شئت فقل: ان كلّا من المثبت و النافي يتفق في عدم التفصيل بين انواع الشبهات فالالتزام بالتفصيل خرق للاجماع المركب.
(٢) لعله اشارة الى عدم تمامية الاجماع المركب فلم يثبت أنّ كل من يقول بالاحتياط في مورد تعارض النصين يقول به في مورد فقدان النص ايضا.
(٣) حاصله انا لا نسلم أن يكون قوله (ع) كل شيء مطلق أخص