تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - في الجواب عن القائل بالبراءة
يختار ادلة وجوب الاحتراز عن الشبهات.
و منها: أن اخبار البراءة أخص لاختصاصها بمجهول الحلية و الحرمة، و اخبار التوقف تشمل كل شبهة (١) فتخصص (٢) بأخبار البراءة.
و فيه ما تقدم من أن اكثر ادلة البراءة بالاضافة الى هذه الاخبار من قبيل الاصل و الدليل (٣)، و ما يبقى (٤) فان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل قوله (ع): «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى «٥» فيوجد (٦) فى ادلة التوقف ما (٧) لا يكون أعم
(١) سواء كانت الشبهة تحريمية او وجوبية.
و ملخص هذا الجواب: أنّ أخبار البراءة مختصة بالشبهة التحريمية و أخبار التوقف تشمل الشبهة التحريمية و الوجوبية فتكون اخبار البراءة اخصّ من اخبار التوقف فتخصص اخبار التوقف بها.
(٢) أي تخصص اخبار التوقف.
(٣) كما أن الدليل رافع لموضوع الاصل كذلك ادلة البراءة رافعة لموضوع اخبار التوقف.
(٤) أي باقي ادلة البراءة التي لا تكون رافعة لموضوع أخبار التوقف بل تكون معارضة لها كما عرفت.
(٥) حيث انه دال على اباحة ما يحتمل التحريم من الشبهات التحريمية.
(٦) أي فيدخل في ادلة التوقف.
(٧) أي المورد الذى لا تشمله ادلة البراءة