تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٨ - الاستدلال على البراءة بوجوه غير تامة
معلق على عدم تمامية ادلة الاحتياط (١) فلا يثبت به (٢) الا الاصل فى مسألة البراءة و لا يعد (٣) من ادلتها بحيث تعارض اخبار الاحتياط، و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة (٤) منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر (٥) و الجنون (٦)
(١) اذ لو تمت ادلة الاحتياط لكانت واردة على ادلة البراءة لما عرفت من أنّ نسبة أدلة الاحتياط الى ادلة البراءة كنسبة ادلة.
الاصول بالنسبة الى دليل الامارات.
(٢) أي بالدليل العقلي المذكور الا الاصل ... و الاصل لا يقاوم ادلة الاحتياط على تقدير تماميتها لان الاصل اصيل حيث لا دليل.
(٣) أي لا يعد الدليل العقلي المذكور من ادلة البراءة بحيث يكون معارضا لادلة الاحتياط.
الاستدلال على البراءة بوجوه غير تامة
(٤) أي غير صالحة لاثبات اصالة البراءة.
(٥) بتقريب أنّ حرمة شرب التتن قبل البلوغ لم تكن ثابتة يقينا و شك في حدوثها بعده فمقتضى الاستصحاب هو البناء على بقاء عدم الحرمة بعد البلوغ.
(٦) هذا الاستصحاب انما يجرى فيما اذا كان الشخص مجنونا حين بلوغه ثم أفاق فيقال ان شرب التتن كان حلالا له حين جنونه يشك في بقائها فمقتضى الاستصحاب هي الحلية الثابتة حين جنونه.