تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - التحقيق في قاعدة قبح العقاب بلا بيان
المحتملة لكان هذا (١) مشترك الورود فلا بد على كلا القولين (٢) اما من (٣) منع وجوب الدفع، و اما من دعوى ترخيص الشارع و اذنه فيما شك فى كونه من مصاديق الضرر و سيجىء توضيحه فى الشبهة الموضوعية، ان شاء اللّه.
(١) أي لكان وجوب دفع الضرر اشكالا مشترك الورود على الاصوليين و الاخباريين.
(٢) أي على قول الاصوليين و الاخباريين.
(٣) بأن يقولون ان دفع الضرر غير العقاب غير واجب عقلا أو يدّعون بانه و ان كان واجبا عند العقل إلّا أن الشارع اذن ارتكاب مشكوك الضرر فمع اذنه لا يكون الضرر محتملا كي يحكم العقل بوجوب دفعه.
ملخص كلام الشيخ. الى هنا هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و هو دليل على البراءة العقلية و انه وارد على قاعدة دفع الضرر المحتمل لانها فرع احتمال الضرر و مع وجود بلا بيان لا يحتمل الضرر ليجب دفعه بحكم العقل فانها رافعة لموضوع دفع الضرر المحتمل.
«التحقيق فى قاعدة قبح العقاب بلا بيان»
يقع الكلام فى جهات ثلاث:
الجهة الاولى: في تمامية هذه القاعدة و عدمها فى حد نفسها.
الجهة الثانية: في أنها واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل او الامر بالعكس.