تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - في ان الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية
او عندنا (١) و هو (٢) غير جائز و بلزوم (٣) استعمال قوله (عليه السلام): «حتى تعرف الحرام منه بعينه» فى (٤) المعنيين ايضا لان المراد حتى تعرف من الادلة الشرعية اذا اريد معرفة الحكم المشتبه، و تعرف (٥) من الخارج من بينة أو غيرها (٦) الحرمة (٧) اذا اريد معرفة الموضوع المشتبه (٨)
(١) بأن يكون الانقسام فرضية احتمالية كما في الشبهات الحكمية.
(٢) أي استعمال اللفظ في معنيين.
(٣) أي قد اورد القمى على استدلال شارح الوافية بالرواية «بلزوم ...» هذا ايراد ثان من القمي. و ملخصه: أنه على ما ذكره يكون الشيء في قوله: «كل شىء» اعم من الحكم المشتبه و الموضوع المشتبه فاذا كان المراد من الشيء هو الحكم فيكون معنا قوله «حتى تعرف» أن تعرف الحكم من الادلة الشرعية. و اذا كان المراد منه الموضوع المشتبه يكون معنى قوله: «حتى تعرف» أن تعرف الموضوع المشتبه من البينة فاستعمل قوله: «حتى تعرف» في الادلة الشرعية و البينة معا و هذا هو استعمال اللفظ في معنيين.
(٤) الجار متعلق بقوله: «الاستعمال».
(٥) أي المراد حتى تعرف من الدليل الخارجي اذا كان المراد من قوله: «حتى تعرف» معرفة موضوع المشتبه.
(٦) كأخبار ذي اليد مثلا.
(٧) مفعول لقوله: «تعرف».
(٨) من قوله «كل شيء ...» أي كل موضوع مشتبه طاهر حتى