تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٧ - في ان الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية
و على ما ذكرنا (١) فالمعنى (٢) و اللّه العالم أن كل كلى فيه قسم حلال و قسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى و الميتة فهذا الكلى لك حلال الى أن تعرف القسم الحرام معينا فى الخارج فتدعه (٣) و على الاستخدام (٤) يكون المراد أن كل جزئى خارجى فى نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئى لك حلال الى أن تعرف القسم الحرام من ذلك الكلى فى الخارج فتدعه و على أى تقدير (٥) فالرواية مختصة (٦) بالشبهة الموضوعية
(١) من أن المراد بالشيء ليس خصوص المشتبه بل المراد منه هو الشيء الكلي الذي ينقسم الى وجود حلال فيه، و حرام فيه، و مشتبه فيه فعلا.
(٢) أي معنى الرواية.
(٣) اذن فتكون الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية.
(٤) أي هذا الذى ذكرناه بناء على كون المراد من الشيء هو المشتبه الكلي، و أما على الاستخدام بأن يكون المراد من الشيء خصوص المشتبه الجزئي و يكون الضمير في كلمة «منه» راجعا الى النوع يكون المراد من الرواية أن كل جزئي خارجي ...
(٥) أي سواء كان المراد بالشيء خصوص المشتبه الجزئي أو الكلي.
(٦) وجه الاختصاص ظهور الرواية في كون القسمين موجودا في المقسم فعلا، و هو يتصور في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية، فان المشتبه لو سلم جواز تقسيمه الى القسمين الذين قد عرفت أنه ليس تقسيما حقيقة لم يكن القسمان موجودين