تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٩ - في ان المرفوع بحديث الرفع هو ايجاب الاحتياط
ادلة التكليف هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى و يلزمه (١) ارتفاع العقاب و استحقاقه فالمرتفع أولا و بالذات أمر مجعول (٢) يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول (٣) و نظير ذلك (٤) ما ربما يقال فى رد من تمسك على عدم وجوب الاعادة على من صلى فى النجاسة ناسيا بعموم (٥) حديث الرفع من (٦) أن وجوب الاعادة و ان كان شرعيا إلّا أنه (٧) مترتب على مخالفة (٨) المأتى به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول
(١) أي يلزم من رفع ايجاب التحفظ ارتفاع استحقاق العقاب.
(٢) و هو ايجاب التحفظ.
(٣) و هو استحقاق العقاب.
(٤) أي نظير ذلك الاشكال المذكور بقوله: «ان قلت ...» ملخصه:
أنّ الحديث لا يشمل الاثر العقلي، و لا الشرعي المترتب عليه.
(٥) الجار متعلق بقوله: «من تمسك».
(٦) بيان للموصول المتقدم في قوله: «ما ربما يقال» توضيحه:
أنّ بعض العلماء أفتى بعدم وجوب اعادة الصلاة على من صلّى في اللباس النجس ناسيا بانه نجس و تمسك في ذلك بحديث الرفع، و ردّ: بأن وجوب الاعادة و ان كان حكما شرعيا إلّا أنه مترتب على امر عقلي، و هو مخالفة المأتي به للمأمور به، و قد تقدم أن حديث الرفع لا يرفع حكما عقليا، و لا حكما شرعيا مترتبا على حكم عقلي.
(٧) أي وجوب الاعادة.
(٨) أي على بطلان المأتي به الموجب لبقاء الامر الاول بحاله