الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٤١ - فصل فى تعريف المطلق
يصح لغة. و غير بعيد أن يكون جريهم فى هذا الاطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى.
نعم لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال و الشمول البدلى لما كان ما اريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق، إلّا ان الكلام فى صدق النسبة و لا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل، فان ما له من الخصوصية
(يصح) تسميتهما بالمطلق (لغة و غير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق) أي تسمية النكرة و اسم الجنس مطلقا (على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه) أي فى لفظ المطلق (اصطلاح) جديد (على خلافها) أي خلاف اللغة (كما لا يخفى) لعدم ثبوت تضييق أو توسعة في معنى المطلق.
(نعم لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال و الشمول البدلي) حتى يكون لا بشرطا قسميا لا مقسميا (لما كان ما اريد منه الجنس) كرجل (أو الحصة) كجئ برجل (عندهم بمطلق) فلا يكونان حينئذ من أقسام المطلق، لعدم تحقق الارسال فى اسم الجنس، و لا النكرة لما تقدم من ان تقيدهما بقيد الارسال موجب لمحاذير متعددة (إلّا ان الكلام فى صدق النسبة) الى المشهور، لانه لم يعلم منهم أخذ الارسال في مفهوم المطلق، بل معاملتهم لاسم الجنس و النكرة معاملة المطلق أقوى شاهد على عدم صدق النسبة.
(و لا يخفى ان المطلق بهذا المعنى)- المنسوب الى المشهور- أعني المقيد بقيد الارسال (لطرو التقييد غير قابل، فان ما له من الخصوصية) أي ما