الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٣ - تذنيب فى بيان نسبة الوصف مع الموصوف
يعتبر فى دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما فى الآية، و وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم- فافهم.
[تذنيب فى بيان نسبة الوصف مع الموصوف]
(تذنيب) لا يخفى
بالمفهوم أيضا لفقد شرط المفهوم، اذ (يعتبر في دلالته) أي الوصف (عليه) أي على المفهوم (عند القائل بالدلالة أن لا يكون) الوصف (واردا مورد الغالب كما في الآية) فان الغالب كون الربائب في حجور الازواج، اذ الربيبة مع امها و هي مع زوجها غالبا (و وجه الاعتبار) لهذا الشرط حتى يدل على المفهوم (واضح لعدم دلالته) أي الوصف (معه) أي مع كون الوصف غالبا (على الاختصاص) أي اختصاص الحكم بمورد الوصف المستلزم للمفهوم (و بدونها) أي بدون دلالة الوصف على الاختصاص (لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم) اذ الوصف حينئذ يكون توضيحيا لا احترازيا.
و من البديهي أن الوصف التوضيحي لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء (فافهم) يمكن أن يكون اشارة الى بطلان اشتراط المفهوم بعدم كون الوصف غالبيا، كما في حاشية المشكيني (ره) و غيره- فراجع.
«تذنيب» فى بيان نسبة الوصف مع الموصوف (لا يخفى) ان الوصف الذي هو محل الكلام اذا لوحظ مع موصوفه يكون على أحد أقسام أربعة:
الاول: أن يكون مساويا معه نحو الانسان الناطق.