الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧ - اشكال و دفع
و لو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له.
[اشكال و دفع]
(اشكال و دفع) لعلك تقول: كيف يكون المناط فى المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم فى القضية، و كان الشرط فى الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة الى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه
بقوله: (و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له) ممّا علّق الكلي على الموضوع.
و الحاصل: ان مورد النزاع هو ما علق الجنس لا الشخص، أما لو علّق الشخص فلا اشكال في الانتفاء عند الانتفاء لكنه ليس من باب المفهوم، بل من جهة حكم العقل.
«اشكال و دفع» أما الاشكال فهو انا لا نسلم كون المفهوم انتفاء نوع الحكم المعلق بل انتفاء شخصه، اذ الشرط انما هو شرط لهذا الحكم المذكور المنشأ شخصيا و ليس هذا الشرط شرطا للجنس حتى يستلزم من انتفائه انتفاء سنخ الحكم، اذ ليس في القضية ذكر عن الجنس، فلا بد و أن يلزم من انتفاء هذا الشرط انتفاء هذا الحكم الشخصي المنشأ لا انتفاء جنسه (لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو) انتفاء (سنخ الحكم لا) انتفاء (نفس شخص الحكم) المنشأ (في القضية و) الحال أنه (كان الشرط في) القضية (الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة الى) هذا (الحكم) الشخصي (الحاصل بانشائه دون غيره، فغاية قضيتها) أي مقتضى الجملة الشرطية (انتفاء ذاك الحكم) الشخصي (بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه)