الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٩٣ - فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
الظاهر هو رجوعه الى الكل أو خصوص الاخيرة أو لا ظهور له فى واحد منهما بل لا بد فى التعيين من قرينة؟ أقوال، و الظاهر انه لا خلاف و لا اشكال فى رجوعه الى الاخيرة على أى حال، ضرورة ان رجوعه الى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، و كذا فى صحة رجوعه الى الكل، و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم (ره) حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه اليه انه محل الاشكال و التأمل
الظاهر هو رجوعه الى الكل) حتى لا يجب الاكرام و الاطعام و الاكساء بالنسبة الى فاسق الطوائف الثلاثة (أو خصوص الاخيرة) حتى لا يجب اكساء العاري الفاسق و ان وجب اكرام العالم و اطعام الفقير الفاسقين (أو لا ظهور له) أي للاستثناء (فى واحد منهما بل لا بد فى التعيين من قرينة) دالة على انه راجع الى الجميع أو الى الاخيرة فقط (أقوال، و الظاهر) من تتبع كلماتهم (انه لا خلاف و لا اشكال فى رجوعه الى الاخيرة على أي حال) سواء كان مجملا أو راجعا الى الجميع أو الاخيرة و لا يحتمل رجوعه الى غير الاخيرة (ضرورة ان رجوعه الى غيرها بلا قرينة) تدل على ذلك كانحصار الفاسق فى الطائفة الاولى فى المثال (خارج عن طريقة أهل المحاورة و كذا) الظاهر انه لا اشكال (في صحة رجوعه الى الكل، و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم (ره) حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه اليه) أي الى الكل (انه) أي الرجوع الى الكل (محل الاشكال و التأمل).
و ان أشكل عليه المشكيني (ره) بأن غرض صاحب المعالم (ره) اثبات ما اختاره من الاشتراك المعنوي لا اثبات الامكان- فراجع.