الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٥ - فصل في بيان ثمرة النزاع في الخطابات الشفاهية
فلا محيص الا عن كون الاداة فى مثله للخطاب الايقاعى و لو مجازا و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين.
[فصل في بيان ثمرة النزاع في الخطابات الشفاهية]
فصل ربما قيل انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:
بالخطاب (فلا محيص الا عن كون الاداة في مثله للخطاب الايقاعي و لو مجازا) لو قلنا بأن وضع الاداة للخطاب الحقيقي (و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين) اذ الجميع غير موجه اليهم الخطاب حسب الفرض، فالقول بشموله للبعض فقط دون غيره تحكم.
ان قلت: يمكن أن يقال بعدم شمول الجميع، لان الخطاب حقيقة موجه الى النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لا وجه للقول بالمجازية و ان الخطاب ايقاعي. قلت: لا يمكن ذلك لانه يلزم عدم شمول الخطابات الشفاهية للحاضرين و لم يقل به أحد- فتدبر و اللّه الموفق.
«فصل» في بيان ثمرة النزاع في الخطابات الشفاهية (ربما قيل انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان) مع عدم التعرض للغائبين حين الخطاب لعدم ثمرة فعلية بالنسبة اليهم.