الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٤٥ - وهم و ازاحة
كما اذا شك فى صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل «اوفوا بالنذور» فيما اذا وقع متعلقا للنذر. بأن يقال: وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، و كلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا- للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به-.
ذلك ان التمسك بالعام في المورد المشكوك على نحوين:
«الاول» أن يكون الشك من جهة احتمال التخصيص، كأن يشك في شمول «أوفوا بالنذور» مثلا للنذر مع نهي الوالد و من المعلوم ان حال هذا القسم من الشك حال ما تقدم طابق النعل بالنعل.
«الثاني» أن يكون الشك لا من جهة احتمال التخصيص (كما) لو شك في صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف فهل يمكن رفع هذا الشك و الحكم بالصحة بعموم دليل مثبت للحكم بعنوان ثانوى كدليل النذر أو الشرط أم لا؟
ذهب بعض الى جواز التمسك قالوا: (اذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم) ثانوي (مثل أوفوا بالنذور) و أطع و الديك، و المؤمنون عند شروطهم.
و أمثال ذلك (فيما اذا وقع) هذا المشكوك (متعلقا للنذر) و اطاعة الوالدين و نحوهما، و تقريب الاستكشاف (بأن يقال: وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم) متعلق بوجب (و كلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا- للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به-) و صورة القياس: الاتيان بهذا الوضوء واجب و كلما كان الاتيان به واجبا كان صحيحا فالاتيان بهذا الوضوء كان صحيحا.