الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١١٠ - فصل في النكرة الواقعة في سياق النفي
كما يأتى توضيحه، و لو سلم فلا محذور فيه أصلا اذا كان بالقرينة كما لا يخفى.
[فصل في النكرة الواقعة في سياق النفي]
فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى أو النهى، و دلالتها عليه لا ينبغى أن ينكر عقلا لضرورة
من هذا العام المستعمل في العموم معناه الخاص بدالين و مدلولين كما ان ارادة المعهود من «الرجل» لا يوجب استعماله في المعهود حتّى يلزم المجازية لانه موضوع للطبيعة بلا عهد، بل اللام مستعملة في العهد و «رجل» مستعمل في معناه و من انضمامهما يفهم الرجل المعهود (كما يأتي توضيحه) إن شاء اللّه تعالى.
(و لو سلم) التلازم بين التخصيص و المجاز (فلا محذور فيه أصلا اذا كان بالقرينة كما لا يخفى) اذ الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مع القرينة لا ينافي الحقيقة و انما المضر هو كثرة الاستعمال بغير قرينة فانها توجب اجمال اللفظ- فتدبر.
(فصل) في النكرة الواقعة في سياق النفي (ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة) الواقعة (في سياق النفي) نحو لم يضرب أحد (أو النهي) نحو لا تضرب أحدا (و دلالتها عليه) أي العموم (لا ينبغي أن ينكر عقلا) فان العقل دال في المقام على العموم (لضرورة) انهما