الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
و الذكر فالثاني. و قيل فيه أقوال أخر مبنية عند جماعة على الاختلاف في الحضانة.
و سيأتي إن شاء اللّٰه سبحانه ترجيح الثالث ثمة، الا أنه لا إشعار في شيء من نصوص [١] المسألة بشيء من الأقوال المزبورة، بل هي بخلاف بعضها ظاهرة.
و لا يترك الاحتياط في المسألة سيما على القول بالحرمة المشار اليه:
و منهم كالاسكافي و المفيد و القاضي و غيرهم بل المشهور كما قيل من حرم التفرقة، و لا يخلو عن قوة.
و الأصح تعميم المنع الى غير الام من الأرحام المشاركة لها في الشفقة و الاستيناس، كالأب و الأخ و البنت و العمة و الخالة، و تخصيصه بصورة عدم المراضاة.
و لا يتعدى المنع إلى البهيمة، بل يجوز التفرقة بينهما بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا، و قبله ان كان مما يقع عليه الزكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه.
قيل: و موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ [٢]، أما قبله فلا يجوز مطلقا.
الخامسة: إذا وطئ المشتري الأمة المبتاعة جهلا منه بالغصبية ثم بان و ظهر استحقاقها لغير البائع بالبينة و نحوها انتزعها المالك المستحق لها.
و له أي للمالك عقرها أي نصف العشر من ثمنها ان كانت ثيبا، و العشر منه ان كانت بكرا على الأشهر، و في الخلاف الإجماع.
و قيل: يلزمه مهر أمثالها و القائل الشيخ و الحلي، و الأول أقوى.
و لا فرق في ثبوت العقر أو المهر بالوطي، بين علم الأمة بالحالة و جهلها بها على الأقوى.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤١، ب ١٣.
[٢] اللبأ: أول اللبن في النتاج.