الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١ - الطرف الثالث في الأحكام
أما لو شرطت أن لا يقتضها أو لا يطأها صح كل من العقد و الشرط مطلقا وفاقا لجماعة.
و لو أذنت له بعده في الوطء جاز على الأشهر الأظهر كما مر.
و منهم من خص الجواز في كل من العقد و الشرط بالمتعة و منعه في الدوام و المخصص الأكثر، و لعله الأظهر، و في المسألة قولان آخران.
السابع: لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم على الأشهر الأقوى، خلافا للحلي و جماعة فأبطلوا الشرط و صححوا العقد. و المورد النص [١] البلد و يلحق به المنزل على الأصح، و متى حكمنا بصحته صح إسقاطه إجماعا كما قيل.
و لو تزوجها بمائة و لكن شرط لها بقاء استحقاقها المائة ان خرجت معه الى بلاده و انتقاص خمسين منها ان لم تخرج معه إليها فإن أخرجها الى بلده و كان بلد الشرك فلا شرط له عليها و لم تجب اطاعته عليها في الخروج اليه و لزمته المائة التي عقدها عليها و لا ينقص شيء منها و ان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط الذي اشترطه فان طاوعته لزمته المائة و الا فالخمسون على الأشهر الأظهر.
الثامن: لو اختلفا الزوجان في أصل المهر بأن ادعته المرأة و أنكره الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه ان كان الاختلاف قبل الدخول بلا خلاف و كذا لو كان بعد الدخول على الأشهر الأظهر قطعا مع ثبوت انتفاء الفويض باتفاقهما عليه أو بالبينة أو ما في معناها، و كذا مع احتماله على الأظهر.
و لو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق قبله.
و لو ادعى أحد الزوجين التفويض و الأخر التسمية، فالأظهر أن القول قول من
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٩، ح ١.