الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - ما يعتبر في الموصى له
و أخرى بالفعل، كبيع العين الموصى بها و ان لم يقبضها، أو رهنها مع الإقباض قطعا و بدونه على قول، أو هبتها كذلك، أو الوصية بها لغير من أوصى له أولا أو فعل ما يبطل الاسم.
و يدل على الرجوع مثل طحن الطعام، و عجن الدقيق، و غزل القطن، و نسج مغزوله، أو خلطه بالأجود، أو مطلقا على الخلاف بحيث لا يتميز.
قيل: و الأقوى أن مجرد العرض على البيع و التوكيل فيه و إيجابه و إيجاب العقود الجائزة، كاف في الفسخ لدلالته عليه، لا تزويج العبد و الأمة، و إجارتهما و ختانهما، و تعليمهما، و وطئ الأمة بدون إحبالها. و هو حسن.
و لو حصل منه ما يشك في الرجوع، فالأصل عدمه.
و الحكم بالرجوع فيما مر مشروط بكون العين متعلق الوصية دون الكلي، فلو أوصى به ثم تصرف في أفراده، لم يكن ذلك رجوعا الا مع القرينة.
ما يعتبر في الموصى له:
الثالث: في الموصى له، و يشترط وجوده عند الوصية فلا تصح للمعدوم، و لا لمن ظن بقاؤه أو وجوده وقت الوصية فبان ميتا في تلك الحالة أو غير موجود.
و تصح الوصية للوارث عندنا كما تصح للأجنبي إجماعا.
و تصح للحمل بشرط وقوعه حيا و العلم بوجوده حال الوصية.
و يتحقق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية، أو لأقصى مدة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج و لا مولى. و يتفرع على الشرط الأول بطلانها لو وضع ميتا، و لو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه.
و في اعتبار قبوله هنا وجه قوي، و ان لم نعتبره من ولي الحمل، مع أن