الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٥ - و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب
خلاف فيه، و يبقى الكلام في ثبوته بحدوثها بعد العقد قبل الدخول، و الأحوط المنع ان لم نقل بكونه أظهر.
و العمى و الإقعاد، و في ثبوت الخيار ب الرتق بالتحريك، و هو التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل تردد و لكن أشبهه ثبوته عيبا يوجب الرد لانه يمنع الوطء فيعمه التعليل المثبت للحكم في القرن و العفل كما مر، و عليه الأكثر حتى ادعى جماعة الإجماع.
و لا ترد المرأة و لا الرجل بالعور مطلقا بلا خلاف و لا بالزنا مطلقا و لو في المرأة و حدث فيه وفاقا لأكثر المتأخرين كما مر و لا بالعرج على الأشبه وفاقا لجماعة، خلافا للأكثر، و في الغنية الإجماع، و هو الأظهر و لكن الأول أحوط.
[و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب]
و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب فمسائل سبع: الأول: لا ينفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول مطلقا في امرأة كان أو رجل.
و في العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن فلا ترد له فيه كما يأتي.
و قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد بعد العقد مطلقا، و قد مضى تفصيل الكلام في ذلك و في ذيل كل عيب، و يظهر منه أن إطلاق العبارة ليس في محله بل الأجود ما قدمناه.
الثانية: الخيار فيه مطلقا على الفور، و كذا في التدليس بلا خلاف و في كلام جمع الإجماع، فلو أخر من اليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره سواء الرجل أو المرأة.
و لو جهل الخيار أو الفورية، فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور.