الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٥ - السادسة إذا عجز عن الكفارة
و لو كرر الوطء لزمه بكل وطئ كفارة مطلقا كفر عن الأول أم لا على الأشهر الأقوى.
[الخامسة: إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر]
الخامسة: إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر إجماعا.
و لو علقه بشرط من غير وجه يمين لم تحرم حتى يحصل الشرط فتحرم حينئذ ان قلنا به وفاقا للأكثر.
و قال بعض الأصحاب: و هو الشيخ في النهاية [١] أو يواقع و هو عطف على قوله «يحصل الشرط» يعني: انها تحرم بأحد الأمرين و هو بعيد ان حمل على إطلاقه و يقرب إذا كان الوطء هو الشرط ثم ان كان هو الوطء تحقق بالنزع، فتحرم المواقعة [٢] قبل الكفارة، و لا تجب قبله و ان طالت مدته على أصح القولين.
[السادسة: إذا عجز عن الكفارة]
السادسة: إذا عجز عن الكفارة و خصالها الثلاث و إبدالها ان قلنا بها سوى الاستغفار قيل: و القائل الأكثر يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل: و القائل الحلي تجزي بالاستغفار، و هو أشبه و لكن الأول أحوط بل و أظهر.
السابعة: إذا لم يرد الوقاع و صبرت المظاهرة فلم ترافعه الى الحاكم أو لم تكن ذات حق كالمملوكة و المتمتع بها، و الا رفعت أمرها إلى الحاكم ليخيره بين العود و التكفير و بين الطلاق. و ان أبى عنهما كان مدة التربص التي تنتظر فيها في أمره ثلاثة أشهر من حين المرافعة.
و عند انقضائها مع عدم اختياره أحد الأمرين يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنع عما زاد على سد الرمق حتى يفيء أي يرجع أو يطلق و يختار أحد الأمرين، و لا يجبر على أحدهما بل يخير بينهما، بلا خلاف في شيء من ذلك، و في كلام جماعة الإجماع.
[١] النهاية ص ٥٢٥.
[٢] في «ن»: المعاودة.