الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٤ - الزوجية
العدة.
و لو ظهر حمل بعد الطلاق بالمرأة، فعليه الإنفاق إلى الوضع و لو تجاوز العدة.
و لو بان فقد الحمل بعد الإنفاق ففي ارتجاع المدفوع إليها تردد، أظهره العدم إلا إذا دلست عليه الحمل فيرتجع.
و في التقييد ب«الرجعية» إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها دون البائن و المتوفّى عنها زوجها فإنه لا يجب الإنفاق عليهما إجماعا الا أن تكون كل منهما حاملا منه فتثبت نفقتها في الاولى و هي المطلقة ب الطلاق البائن على الزوج حتى تضع خاصة دون الولد مطلقا كان له مال أم لا.
و هل الإنفاق لها أو لولدها؟ قولان، و الثاني أظهرهما، بل قيل: أشهرهما، و يتفرع على الخلاف فروع:
منها: ما إذا تزوج الحر أمة مشترطا مولاها رقية الولد، و قلنا بجواز هذا الشرط. أو تزوج العبد أمة مشترطا في الولد الانفراد بالرقية، فلا نفقة فيهما على الزوج على الأشهر، و نعم على القول الأخر، و تكون النفقة في الثاني في ذمة المولى و كسب العبد.
و منها: ما لو لم ينفق عليها حتى مضت المدة أو بعضها، فلا يجب القضاء على الأشهر و نعم على الأخر.
و منها: ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول، و كذا لو ارتدت بعد الطلاق.
و في الثانية، و هي المعتدة في الوفاة في نصيب الحمل على احدى الروايتين [١] المعول عليهما، و عمل بهذه الصدوق و جماعة، و لضعف سندها
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٢٣٤ ب ٩.