الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٥ - الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان
مطلقا أفطره و لا قضاء على الأقوى، لكن يجب ترك السفر غير الضروري تحصيلا للواجب، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق، و لو صادف يوما معينا تداخل.
و اعلم أن قول المصنف «من وطئ المرأة في الحيض» الى هنا مقول لقوله «قيل» بدلالة قوله: و الاستحباب في الكل أشبه و المختار فيها ما عرفت.
[الثانية: في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان]
الثانية: في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان مخيرة وفاقا للشيخ و جماعة.
و قيل: كما عن الديلمي و الحلي انها كفارة ظهار مرتبة و في الانتصار [١] و غيره الإجماع، و هو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر.
و يظهر من العبارة عدم الخلاف في أصل وجوبها، و في الغنية [٢] الإجماع عليه، فلا ريب فيه و ان تأمل فيه بعض المتأخرين. و ليس في النص [٣] و كلام بعضهم التقييد بالمصاب، بل الحكم فيهما مطلق، و هو أحوط و ان كان للتقييد وجه.
و الأحوط بل الأقرب عدم فرق بين جز كل الشعر و البعض. و في إلحاق الحلق و الإحراق بالجز اشكال، و لكنه أحوط.
و في نتفه و هو قلعه، بخلاف الجز فإنه قرضه في المصاب كفارة يمين و كذا في خدشها وجهها، و كذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته على الأشهر الأظهر، بل صرح جمع بعدم الخلاف، و في الانتصار [٤] و السرائر [٥] الإجماع، و الأمر في التقييد بالمصاب كما مر.
[١] الانتصار ص ١٦٦.
[٢] الغنية ص ٥٠٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٥٨٢، ب ٣١.
[٤] الانتصار ص ١٦٦.
[٥] السرائر ص ٣٦٢.