الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٢ - (المقصد الرابع- في العدد )
بشبهة أو مطلقا على قول قوي بالوضع للحمل بتمامه بشرط كونه من المطلق و لو بعد الطلاق بلحظة.
و إطلاق الأدلة و صريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقا و لو لم يكن الولد تاما لكن مع تحقق كونه حملا أو مبدأ نشو آدمي قطعا، و لا يكفي مجرد كونه نطفة إجماعا، و الأشهر الأقوى انحصار عدتها في الوضع، فما لم يحصل فهي بعد في العدة، و ان مضت عليها من حين الطلاق ثلاثة أشهر قبل الوضع، خلافا للصدوق و ابن حمزة في مضي الثلاثة أشهر قبل الوضع فجعلاها العدة، و لكن منعاها عن التزويج قبله. و هما نادران.
و لو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى مدة الحمل إجماعا، و في وجوب التربص بعد الأقصى بثلاثة أشهر قولان، أجودهما: الأول وفاقا لجماعة، خلافا لأخيرين فأحوط و أولى.
و لو وضعت توأما بانت به أي بالأول على تردد و اختلاف، و الأظهر عدم البينونة إلا بوضع الجميع، و في الخلاف [١] الإجماع عليه من الجميع الا عن عكرمة.
و لم يجز لها أن تنكح زوجا غيره الى أن تضع الأخير بلا خلاف.
و لو طلقها رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا من حين الوفاة بلا خلاف.
و مقتضى الأصل و اختصاص النص [٢] بغير عدة المسترابة اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة، فلا اشكال فيه إذا بقي من المدة
[١] الخلاف ٣- ٥٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٤٦٣، ب ٣٦.