الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - ما يشترط في الموقوف عليه و أحكامه
يصير كما لو لم يشترط.
و وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة و الإجارة و تحصيل الغلة و قسمتها على مستحقها.
و لو فرض اليه بعضها، لم يتعده. و لو جعله لاثنين و أطلق، لم يستقل أحدهما بالتصرف.
و ليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد، و له عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه. و لو آجر الناظر مدة، فزادت الأجرة فيها، أو ظهر طالب بالزيادة، لم ينفسخ العقد، الا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ.
ثم ان شرط له شيئا عوضا عن عمله، لزم و ليس له غيره، و الا فله أجرة المثل عن عمله، مع قصده الأجرة به و قضاء العادة بعدم تبرعه به. و لا يجوز لغير الناظر التصرف فيه الا باذنه، و لو كان مستحقا و الناظر غير مستحق.
ما يشترط في الموقوف عليه و أحكامه:
الرابع: في ما يتعلق ب الموقوف عليه.
و يشترط وجوده أو إمكانه مع تبعيته لموجود حين العقد و تعيينه بالشخص أو الوصف المميز، كالمسلم، أو المؤمن، أو العالم، أو نحو ذلك.
و أن يكون ممن يملك، و أن لا يكون الوقف عليه محرما.
فلو وقف على من سيوجد من المعدوم المحض، أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت و ان جعله تابعا، أو غير المعين كأحد هذين، أو رجل من بني آدم أو نحو ذلك، أو من لم يكن قابلا للملك كالجمل و العبد بناء على الأظهر الأشهر لم يصح.