الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - (النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
و فيه النهي عن التكني بأبي العباس و أبي الحكم و أبي المالك و أن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا أو حربا أو ظالما.
و يستحب حلق رأسه يوم السابع من ولادته و لو في آخر جزء من النهار و لا فرق بين الذكر و الأنثى على ما يقتضيه إطلاق النص [١] و الفتوى، و ينبغي أن يكون مقدما على العقيقة.
و التصدق بالرفع عطف على «حلق» أي يستحب التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و لا يستحب الحلق بمضي السابع.
و يكره القنازع جمع قنزع، و هو أن يحلق من الرأس موضعا و يترك موضعا في أي جانب كان كما في الخبر [٢]، و في آخر: أن يحلق الرأس إلا قليلا في وسطه.
و يستحب ثقب أذنه بإجماعنا و أخبارنا [٣]، و إطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالواحدة، و في بعضها ثقبهما معا، و لعله آكد. و يستفاد من بعضها في كيفية ثقبهما ثقب الاذن اليمنى في شحمتها و اليسرى في أعلاها.
و ختانه فيه أي في اليوم السابع بلا خلاف و لو أخر عنه جاز إجماعا.
و لو بلغ غير مختون وجب عليه الأختان بإجماع علماء الإسلام، و في وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان، أشهرهما و أظهرهما العدم. و يدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف و ان طعن في السن.
و خفض الجواري و ختانهن مستحب شرعا.
و أن يعق عنه أيضا بذكر ان كان ذكرا و الا فأنثى، و ليست المماثلة واجبة
[١] وسائل الشيعة ١٥- ١٦٩، ح ١ ب ٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ١٧٣، ب ٦٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ١٥٩، ب ٥١.