الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - الثامنة تصرفات المريض، ان كانت مشروطة بالوفاة
عتق جزء من أحدهم، سعى في باقية للورثة.
و لو رتبهم في الإعتاق أو الوصية أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث و بطل الزائد بغير خلاف الا فيما عرفته.
[السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة و أطلق و لم يكن ثمة قرينة معينة]
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة و أطلق و لم يكن ثمة قرينة معينة أجزأ الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير للإطلاق و النص [١].
و لو قال: مؤمنة لزم، فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب و عداوة لأهل العصمة- (سلام اللّٰه تعالى عليهم)- على الأشهر الأظهر، خلافا لجماعة فيتوقع المكنة، و هو أحوط ان لم يوجب التأخر الإخلال بالوصية.
و لو ظنها أي الرقبة المؤمنة الموصى بعتقها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت بغير خلاف أجده.
[السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين]
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب شراؤها به فان لم توجد أو وجدت لكن بأزيد توقع المكنة أي التمكن من الشراء به، و لم يجب بذل الزيادة، بل لم يجز.
و ان وجدها بأقل من ذلك الثمن أعتقها و دفع إليها الفاضل منه، مع اليأس من الرقبة الموصى بها بغير خلاف.
[الثامنة: تصرفات المريض، ان كانت مشروطة بالوفاة]
الثامنة: تصرفات المريض، ان كانت مشروطة بالوفاة و يعبر عنها بالوصية فهي محسوبة من الثلث مع عدم اجازة الورثة.
و ان كانت منجزة غير معلقة بها و كان فيها محاباة في المعاوضة من البيع بأقل من ثمن المثل و الشراء بأزيد منه أو عطية محضة أو الوقف و العتق و الصدقة ف في احتسابها من الأصل أو الثلث قولان، أشبههما و أشهرهما بين المتأخرين أنها من الثلث و بين القدماء أنها من الأصل، حتى ادعى السيدان عليه الإجماع. و المسألة محل اشكال، و ان كان القول الثاني أقرب
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٦١، ب ٧٢.