الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٧ - (خاتمة )
الوارد بذلك المعمول به عند الشيخ و القاضي، و من ضعف سنده و مخالفته الأصول الشرعية، و هذا أولى و أشهر أيضا.
(خاتمة:)
أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع الأمر له بهما، لأنها لمصلحته فتعلق الأجرة به.
و كذا أجرة بائع الأمتعة تتعلق به، إذا كان بائعها دلالا ناصبا نفسه لذلك.
و أجرة الناقد و وزان الثمن أي الصراف على المشتري الأمر له بذلك.
و كذا أجرة من يشتري الأمتعة عليه بالشرط المتقدم.
و لو تبرع الواسطة بكل من الأمور المزبورة من دون أمر من البائع، أو المشتري له بذلك و لا ما يقوم مقامه من الدلالة لم يستحق أجرة على من تلزمه الأجرة مع أمره، أو ما في حكمه و لو أجاز البيع و الشراء و غيرهما.
و إذا جمع أي الواسطة بين الابتياع و البيع و نصب نفسه لذلك و يعبر عنه ب«السمسار» فباع أمتعة لشخص و اشترى غيرها لآخر فأجرة كل عمل على الأمر به لعدم المنافاة.
و لا يجمع بينهما أي بين العملين لواحد أي لشيء واحد، بأن يبيعه لأحد و يشتريه لآخر، إلا إذا كان السعر مضبوطا بحيث لا يحتاج إلى المماكسة عادة أو كانا اتفقا على قدر معلوم و أرادا تولية طرفي العقد، فيجوز له الجمع بينهما.
و حينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا، مع احتمال كون الأجرة على السابق، و لا يجب أجرتان، وفاقا لجماعة، خلافا لآخرين