الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - القرابة
فيها عادة لم يجب عليه إبدالها، و كذا لو أبقتها زيادة على المدة، و له إبدالها بغيرها مطلقا، و تحصيلها بالاستيجار و العارية و غيرهما.
و لو طلقها أو مات أو ماتت أو نشزت، استحق ما يجده منها مطلقا، و أما ما يحتاج اليه من الفراش و آلات فهو في حكم الكسوة.
و نفقة الولد على الأب مع وجوده و يساره، دون الام و لو شاركته في الوصفين إجماعا.
و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و ان علا مرتبا الأقرب فالأقرب إجماعا كما حكاه جماعة.
و مع عدمهم تجب على الأم خاصة إلا مع إعسارها و تكون حينئذ على آبائها و أمهاتها بالسوية إن اشتركوا في الدرجة، و الا قدم الأقرب فالأقرب إلى المنفق عليه إجماعا.
و لم يتعرض المصنف لحكم الإباء و الأمهات من قبل أم الأب، و المحكي عن الشيخ و سائر الجماعة ان أم الأب بمنزلة أم الأم و آبائها و أمهاتها بمنزلة آبائها و أمهاتها، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية، و يختص الأقرب من الطرفين الى المحتاج بوجوب الإنفاق عليه، كل ذا في الأصول خاصة.
و أما الفروع فلو وجدوا بشرائط الإنفاق دون الأصول، فإن اتحد تعين، و ان تعدد في درجة واحدة وجب عليهم بالسوية، و ان اختلف درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب، و لا فرق في ذلك بين الذكور و الأنثى على الأشهر الأقوى.
و لو اجتمع العمودان الأصول و الفروع، فمع وحدة الدرجة فهم شركاء في الإنفاق بالسوية كما في الأب و الابن، و مع اختلافهما وجب على الأقرب فالأقرب كما في الأب و ابن الأب فالأب متعين.
و لو كان الفروع أنثى أو كان الأصل هو الام، ففيه احتمالات، و الذي استظهره