الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - (تتمة )
تقييده بما إذا ادعى وطئها قبلا لا دبرا و لا وطئ غيرها مطلقا، فان العمل في هاتين الصورتين بما عليه الأكثر متعين جدا، بل لا يبعد المصير اليه مطلقا.
السابعة: ان صبرت الزوجة مع العنن من دون مرافعة إلى الحاكم فلا بحث في لزوم العقد لفورية المرافعة و ان لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة ابتداؤها من حين الترافع بلا خلاف.
فان عجز عن وطئها مطلقا و عن غيرها كذلك فلها الفسخ و نصف المهر مطلقا، على الأشهر الأقوى، خلافا للإسكافي فنفى التأجيل و أجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن بالعقد، فأوجب المهر كملا إذا خلى بها و ان لم يدخل بها.
(تتمة:)
لو تزوج امرأة على أنها حرة و شرط ذلك في ضمن العقد فبانت أمة كلا أو بعضا صح العقد، على الأشهر الأقوى، و عن السرائر الإجماع و عليه فله الفسخ و الإمضاء و ان دخل بها، إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة و وقع بإذن مواليها أو مباشرتهم، و الا بطل في الأول ان قلنا فيه بالبطلان و وقع موقوفا على الإجازة في الثاني على الأقوى.
و لو لم يشترط الحرية في متن العقد، بل تزوجها على أنها حرة، و أخبرته بها قبله أو أخبره مخبر، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر، و العدم لعله أظهر، خلافا لظاهر عبارة المتن و الأكثر.
و لا مهر لها مطلقا مع الفسخ لو لم يدخل بها.
و لو فسخ بعد ما دخل بها فلها المهر المسمى على الأشبه الأشهر و يرجع به أي بالمهر حيث غرمه على المدلس و ان كان هو المرأة، الا أنه انما يرجع عليها على تقدير عتقها و يسارها. و في لزوم استثناء أقل