الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - (النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
(النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
ولد الزوجة الدائمة التام خلقته يلحق به أي بالزوج الذي يمكن التولد منه عادة و لو احتمالا بعيدا مع شروط ثلاثة:
أحدها: الدخول بها دخولا يمكن فيه ذلك و لو بعيدا، قبلا كان أو دبرا إجماعا، و في غيره اشكال و ان حكي عن الأصحاب الإطلاق و احتمل الإجماع، مع أن المحكي عن جماعة عدم العبرة بالوطي دبرا و استوجهه من المتأخرين جماعة، و هو حسن الا مع الأمناء و احتمال السبق و عدم الشعور لا مطلقا.
و ثانيها: مضي ستة أشهر هلالية أو عددية من حين الوطء فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل إجماعا، و في غيره مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج اليه ليجب عليه التكفين و مئونة التجهيز، و نحو ذلك من الاحكام الغير المترتبة على حياته الى المعتاد لمثله من الأيام و الأشهر و ان نقصت عن الستة أشهر، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه، و ان علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدة تزيد عن تخلفه عادة انتفي عنه.
و ثالثها: وضعه لمدة أقصى الحمل أو أقل منها إجماعا و هي تسعة أشهر على الأشهر الأظهر، و في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و غيرهما الإجماع.
و قيل: عشرة أشهر و اختاره المصنف بقوله: و هو حسن و دليله
[١] المبسوط ٨- ٣٠٥.
[٢] الخلاف ٣- ٦٥.