الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٧ - (المقصد الرابع- في العدد )
القناع عنها إشارة إلى وجود رواية بصريحها فيه، و لم نقف عليها.
و لو ادعت المطلقة انقضاء العدة في الزمان الممكن و يختلف أقله باختلاف أنواع العدة، فهو من المعتدة بالأقراء ستة و عشرون يوما و لحظتان في الحرة، و ثلاثة عشر يوما و لحظتان في الأمة، و قد يتفق نادرا انقضاؤها الحرة بثلاث و عشرين يوما و ثلاث لحظات، و في الأمة بعشرة و ثلاث، و من المعتدة بالوضع تاما ستة أشهر و لحظتان من وقت النكاح لحظة للوطي و لحظة للولادة، و سقطا مصورا مائة و عشرون يوما و لحظتان، و مضغة ثمانون يوما و لحظتان، و علقة أربعون يوما كذلك قبل دعواها من غير يمين إذا لم يكن لها منازع، بلا خلاف فيه و لا في دعوى الانقضاء بالأشهر.
و لا فرق بين دعوى المعتاد و غيره، وفاقا لإطلاق النص [١] و الأكثر، و ربما قيد بالأول، و هو أحوط سيما مع التهمة و كذا إذا كان لها منازع، فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض و الوضع لكن مع اليمين بلا خلاف.
و أما بالأشهر فقد قطع جماعة بعدم قبول قولها و تقديم قول الزوج المنكر، لرجوع النزاع الى الاختلاف في وقت الطلاق، و الأصل عدم تقدمه. و منه يظهر الوجه في تقديم قولها مع اليمين هنا لو انعكس الفرض فادعت البقاء لطلب النفقة مثلا، و لا ريب فيه، و يشكل في أصل الفرض، و الوجه تقديم قولها مع اليمين تبعا لإطلاق النص [٢].
(المقصد الرابع- في العدد:)
جمع عدة، و هي: اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج، و شرعت صيانة للأنساب.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٤١، ب ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٤٤١، ب ٢٤.