الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - (النظر الأول) (في العيوب)
الجملة أو مطلقا، و لا بأس به مسامحة في أدلتها و للخبر [١] و أن ينام بين أمتين.
و يكره كل من الأمرين في الحرائر، و كذا يكره وطئ الفاجرة الزانية و من ولدت من الزنا و لا يحرم على الأظهر.
[و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:]
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:
(النظر الأول) (في العيوب)
المجوزة للفسخ لأحد الزوجين، إذا حصل منها في الأخر.
و البحث فيه في أقسامها و أحكامها:
عيوب الرجل المسلطة زوجته على فسخ نكاحها أربعة:
الجنون المطبق و الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة إجماعا، كما يظهر من جمع. و كذا الذي يعقل معه أوقات الصلاة مطلقا، كان قبل العقد أو تجدد بعده مطلقا، على الأشهر الأقوى في الأول، بل كاد أن يكون إجماعا و صرح به بعض أصحابنا، خلافا لابن حمزة فأطلق اشتراط عدم التعقل، و هو أحوط. و على قول في الأخير، خلافا لأكثر القدماء، و هو الأقوى.
و الخصاء بكسر الخاء و المد، و هو سل الأنثيين و إخراجهما، و الخيار به ثابت مطلقا و ان أمكن الوطء، على الأشهر الأقوى، خلافا للشيخ في صورة الإمكان فنفاه، و هو أحوط و أولى. و على المختار ينبغي تقييده بالخصاء السابق على العقد دون المتجدد بعده، فلا يثبت به الخيار مطلقا و لو تجدد قبل الدخول على أصح الأقوال.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٨٤، ب ٧٥.