الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٣ - هنا مسائل ثلاث
مطلقا على الأشهر الأقوى و في الانتصار و الغنية الإجماع، و في المسألة أقوال أخر ضعيفة إلا القول بأنها كفارة جمع في الإفطار بالمحرم، فان فيه قوة.
و مثلها في الخصال و التخيير كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين من غير عذر على الأظهر، و في الانتصار الإجماع.
و مثلها في الأمرين كفارة خلف العهد على التردد من الخبرين [١] بذلك، و من الأصل مع ضعف سندهما، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن و هو كفارة اليمين، و الأصح الأول وفاقا للأكثر و في الغنية الإجماع.
و أما كفارة خلف النذر ففيه أقوال كثيرة، و لكن قولان منها مشهوران أظهرهما و أشهرهما: انها ككفارة الإفطار في شهر رمضان، و في الانتصار و الغنية الإجماع و أشبههما عند جماعة أنها كفارة صغيرة أي كفارة يمين.
و أما ما فيه الأمران التخيير و الترتيب ف كفارة اليمين، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام متتابعات بالنص [٢] و الإجماع.
و مثلها كفارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت، و نتفها شعر رأسها في المصاب على المشهور كما يأتي.
و أما كفارة الجمع ف كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا إجماعا.
و مثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان على قول قد مر، و لا يخلو عن وجه.
[هنا مسائل ثلاث]
و هنا مسائل ثلاث:
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٧٦، ب ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٠، ب ١٢.