الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٠ - الثالث في الكيفية
ارادة عدم اقامة الحد فإنه لا خلاف فيه، أو صورة نفي الولد مع الاشتباه في الحمل.
[الثالث: في الكيفية]
الثالث: في الكيفية و الكلام الذي يتحقق به اللعان.
و هو أن يشهد الرجل أولا أربعا باللّه أنه لمن الصادقين فيما رماها به متلفظا بما رمى به، فيقول: أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. و ان نفى الولد زاد: و أن هذا الولد من زنا و ليس مني. كذا عبر في التحرير [١] و زاد:
أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز.
و يشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف، فإنه لا يلزم استناده الى الزنا لجواز الشبهة، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله: انه لمن الصادقين في نفي الولد المعين.
ثم يقول بعد شهادته أربعا كذلك ان لعنة عليه مبدلا لضمير الغائب بياء المتكلم ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد، كما ذكر في الشهادات.
ثم تشهد المرأة بعد فراغه من الشهادة و اللعنة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا.
ثم تقول: ان غضب اللّٰه تعالى عليها ان كان من الصادقين فيه مقتصرة على ذلك في كل من القذف و نفي الولد، و لا يحتاج الى ضم أمر آخر كما في الزوج ان نفى الولد.
و الواجب فيه النطق بالشهادة على الوجه المذكور فيهما، فلو أبدلت بمعناها كأحلف أو أقسم أو شهدت، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه سبحانه تعالى أو أبدل اللعن و الغضب و الصدق و الكذب بمرادفها، أو حذف لام التأكيد، أو علقه
[١] التحرير ٢- ٦٦.