الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - (و أما الأحكام فمسائل )
اتصال المدة المضروبة بالعقد أم جواز انفصالها قولان، أجودهما: الثاني.
و عليه ففي جواز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد و مبدأ المدة المشترطة أم العدم قولان، أجودهما: الأول إذا وقت المدة المتخللة بالأجل المعقود عليه ثانيا و العدة بالنسبة اليه، و الاحتياط هنا و فيما سبق سبيله واضح.
ثم كل ذا مع تعيين المبدأ، و مع الإطلاق ينصرف الى الاتصال على الأشهر الأظهر.
و لا يصح ذكر المرة و المرات مجردة عن زمان مقدر لهما على الأشهر الأقوى.
و فيه رواية بل روايات [١] بالجواز و لكن فيها ضعف و شذوذ فإن القائل بها غير معروف، و يمكن حملها على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الذي هو ظرف لهما و الأجل للعقد، فإنه لا يجوز له الزيادة على العدد المشروط بغير اذنها، و لا يتعين عليه فعله قطعا.
و يجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء، حيث يزيد الأجل على العدد في جواز الوطء بها حينئذ مع الاذن قولان، أشهرهما و أظهرهما: الأول.
(و أما الأحكام فمسائل:)
الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد و لا ينقلب دائما هنا إجماعا.
و لو عكس ف ذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها أنه ينقلب دائما و قيل: يبطل كالسابق و هو الأقوى وفاقا لجماعة.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٤٧٨، ب ٢٥.