الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - (و أما الأحكام فمسائل )
هذا مع توافقهما على قصدهما التمتع أو كان من الخارج معلوما، و الا فما عليه الأكثر متعين في ظاهر الشرع دون نفس الأمر.
الثانية: لا حكم للشروط إذا كانت قبل العقد مطلقا سائغة كانت أم لا إجماعا، و كذا إذا كانت بعده.
و تلزم لو ذكرت فيه إذا كانت سائغة و لم يجب ذكرها بعد العقد ثانية.
الثالثة: يجوز لكل منهما اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا أو وقتا دون وقت آخر، أو تمتعا مخصوصا لا مطلقا إجماعا و أن لا يطأها في الفرج.
و يجوز إتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا على الأقوى، وفاقا لجماعة و منهم المصنف بقوله: و لو رضيت به أي بالوطي بعد العقد جاز و لعله الأشهر بين الأصحاب.
و يجوز العزل عنها و لو من دون إذنها إجماعا.
و يلحق به الولد مع الإمكان و ان عزل و كذا في كل وطئ صحيح، فإن المني سباق و الولد للفراش، و ظاهرهم الوفاق عليه، و لكن لو نفاه انتفى و لم يحتج الى اللعان هنا مطلقا و لو لم يعزل، و ليس له النفي إلا مع العلم بالانتفاء مطلقا و ان عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء.
الرابعة: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا بل تبين بهبة المدة أو بانقضائها و لا لعان على الأظهر الأشهر في القذف و نفي الولد، و في الغنية الإجماع.
و يقع الظهار على الأشهر الأقوى، و تردد فيه المصنف دون بحثه فحكم بالوقوع ثمة بدونه.
الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما مطلقا اشترط الثبوت أو العدم أم لا كما عن الأكثر.
و قال المرتضى: انه يثبت التوارث بينهما مطلقا ما لم يشترط