الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - أما القسم
و لو كن أربعا فلكل واحدة ليلة و هل يجب بنفس العقد و التمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة فلا يجب الا للمتعدد خاصة الا أن ينقضي الدور فيحل تركه؟ قولان، أشهرهما: الأول، و هو أحوط و ان كان في تعينه نظر. كل ذا في المتعددة، و أما الزوجة الواحدة فينبغي القطع بعدم استحقاقها القسمة بالمرة.
ثم ان تعددن ابتدأ بالقرعة، فإن كانتا اثنتين و الا افتقر إلى قرعة للثانية و هكذا و قيل: يتخير.
و لا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن مطلقا على الأشهر الأحوط و قيل: بالجواز مطلقا، و ربما قيل به مقيدا بالضرورة، كما لو كن في أماكن متعددة و يتوقف ما زاد على رضاهن. و هو حسن ان لم يمكن دفع الضرر بنحو آخر، كرفع التباعد و تقريب الأماكن، و يشكل مع الإمكان.
و لا يجوز الإخلال بالمبيت الواجب الا مع العذر كنشوزها الى أن ترجع إلى الطاعة أو السفر مطلقا أو الاذن منهن أو من بعضهن فيما يختص الاذن به.
و الواجب في البيتوتة هو المضاجعة خاصة، و هي أن ينام معها قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا و ان لم يتلاحق الجسمان. و لا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل، بل يكفي فيه ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف.
و لا تجب فيها المواقعة لها، و انما تجب في كل أربعة أشهر مرة.
و يختص الوجوب بالليل على الأشهر الأظهر، فلا تجب بالنهار أيضا و ان كان أحوط.
و في رواية [١] إبراهيم الكرخي الصحيحة إليه أنه انما يجب
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٨٤ ح ١ ب ٥.