الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٨ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
رقبتها [١] على رواية [٢] مسكين السمان الصحيحة إليه القاصرة بجهالته، و لكن عمل بها النهاية [٣] و القاضي و الشهيد الأول، و فيها مضافا الى ضعف السند مخالفته للأصول الشرعية.
و قيل: يحفظها وجوبا كاللقطة و القائل الحلي.
و لو قيل: تدفع الى الحاكم الشرعي بعد تعذر الدفع الى المالك و نائبه و لا تكلف الأمة السعي لأداء الثمن كان حسنا و عليه أكثر المتأخرين، أخذا بالأصول و طرحا للخبر بما فيه من القصور، و يجب على الحاكم حفظها ليوصلها الى مالكها.
السابعة: إذا دفع رجل الى عبد لغيره مأذون منه للتجارة مالا ليشتري ببعضه نسمة و يعتقها عنه و يحج عنه ببقية المال، فاشترى المأذون أباه و تحاق أي تخالف في الحق كل من مولاه و مولى الأب المعتق و ورثة الأمر بعد العتق و الحج، و كل يقول: اشترى العبد بمالي، ففي رواية [٤] ابن أشيم بفتح الهمزة و سكون الشين المعجمة و فتح الياء المنقطة تحتها عن أبي جعفر (عليه السلام) الواردة في القضية أنه مضت الحجة و يرد المعتق على مولاه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة، كان له رقا.
و في المستند ضعف بجهالة الراوي أو غلوه، و مخالفة المتن لأصول المذهب و لذلك حصل في صورة الفتوى في المسألة اضطراب و اختلاف فبين من عكف على ظاهر الرواية كالقاضي و النهاية [٥]، و بين من حكم لمولى
[١] في المطبوع من المتن: قيمتها.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٥٠، ح ١.
[٣] النهاية ص ٤١٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٥٢، ب ٢٥.
[٥] النهاية ص ٤١٤.