الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
و عليه اجرة المنافع المستوفاة له منها و قيمة الولد يوم سقط حيا ان كان قد أولدها وفاقا للأكثر، و في الخلاف الإجماع. و قيل: برقية الولد.
و فيه ضعف.
و يرجع بالثمن و قيمة الولد على البائع مع جهله بالاستحقاق، و لا يرجع مع العلم به، و لو علم مع ذلك بتحريم الوطي، كان زانيا و الولد رق، و عليه الحد بموجب الزنا و المهر اتفاقا.
و لو اختلف حاله، بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم، رجع بما غرمه حال الجهل و سقط الباقي.
و في رجوعه بالعقر مع الجهل قولان، أشبههما عند المصنف الرجوع و لكن الأحوط العدم.
السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم مطلقا مسلما كان أو كافرا و ان كان للإمام (عليه السلام) بعضه فيما لو أخذ غيلة و نحوها مما لا قتال فيه، فإنه لأخذه و عليه الخمس أو كله فيما لو أخذ بالقتال بغير اذنه (عليه السلام)، فإنه حينئذ له (عليه السلام) على الأظهر الأشهر، كما مر في بحث الخمس، و هو مباح أما الان كما مضى، و اما غيرنا، فعن الأصحاب أنه تقر يده عليه و يحكم له بظاهر الملك، فلا يؤخذ من دون رضاه مطلقا، فان كان إجماع و الا فما ذكروه محل شبهة، الا أن الأحوط ما ذكروه.
و لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع و استعاد ثمنها منه ان كان حيا.
فان مات البائع و لا عقب و لا وارث له سعت الأمة في ثمن