الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - الثانية النكاح الفضولي يقف على الإجازة
للحاكم حينئذ لعله أظهر، إلا مع مسيس الحاجة الى النكاح و عدم إمكان الوصول اليه فيتعين الأشهر.
و كذا الحاكم الشرعي، و هو الامام العادل أو منصوبه خصوصا أو عموما، و منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لا يزوج الصغيرين الا من بلغ منهما فاسد العقل و ليس له أب و لا جد، بلا خلاف في حكم المستثنى و لا اشكال، و أما حكم المستثنى منه فهو مشهور، فان تم إجماعا و الا ففيه نظر.
(و يلحق بهذا الباب مسائل:)
[الأولى: الوكيل في النكاح لا يزوجه من نفسه]
الاولى: الوكيل عن الزوجة أو وليها في النكاح للغير لا يزوجه من نفسه قطعا، و كذا لو وكلاه في التزويج على الإطلاق على الأشهر الأقوى و كذا مع العموم كزوجني ممن شئت، و لا يكون هناك قرينة حال على ارادة الغير على الأحوط ان لم يكن أظهر.
و لو أذنت له في ذلك أي التزويج لنفسه فالأشبه الأشهر الجواز أي جواز توليه بنفسه الإيجاب من جهتها و القبول من جهته.
و قيل: لا و القائل الشيخ و القاضي، لرواية [١] قاصرة عن الصحة و هي رواية عمار بن موسى الساباطي الموثقة، و لكن مراعاتها أحوط. و ينبغي تخصيص المنع بموردها، و هو تزويج الموكلة لنفسه، فيجوز أن يتولى طرفي العقد بنفسه لغيره.
[الثانية: النكاح الفضولي يقف على الإجازة]
الثانية: النكاح الفضولي صحيح و يقف على الإجازة من ولي العقل، فإن أجاز لزم و الا بطل على الأشهر الأقوى، و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢١٧، ح ٤.