الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - الأولى إذا أوصى بوصية، ثم عقبها بمضادة لها
و كذا قيل: و القائل المشهور لو أوصى بسفينة و فيها طعام دخل الطعام فيها استنادا الى فحوى رواية [١] ضعيفة السند و الدلالة، و ان انجبرت في الأول بالشهرة، فالأصح عدم الدخول الا مع قرينة عليه من عرف أو عادة.
و لا فرق في الحكم بالدخول حيث يثبت بين كون الموصي عدلا أم لا، و لا بين كون الصندوق مقفلا أم لا على الأقوى.
و لا يجوز لأحد الوصية بإخراج الولد من الإرث مطلقا و لو كان من أوصى بذلك الأب على الأظهر الأشهر، و الأشهر الأظهر بطلان الوصية من الأصل.
و قيل: يجري مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه، فإن أجاز مضى في الكل، و الا في الثلث.
و فيه أي في المقام رواية [٢] بصحة الوصية بذلك من رجل وقع ابنه على أم ولد له و عمل بها الصدوق، و لكنها لضعف سندها و مخالفتها الأصول مطرحة عند المتأخرين.
و لا فرق في البطلان بين كون الموصي بإخراجه الولد أم غيره من الورثة دون الصحة، فيختص عند القائل بها بالولد خاصة، تبعا لمورد الرواية.
مسائل في الوصية:
الطرف الثالث: في أحكام الوصية، و فيه مسائل:
[الأولى: إذا أوصى بوصية، ثم عقبها بمضادة لها]
الأولى: إذا أوصى بوصية، ثم عقبها بمضادة لها بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم بها لعمرو، أو بمائة درهم مطلقا لزيد، ثم قال: المائة التي
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٥٢، ب ٥٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٤٧٦، ب ٩٠.