الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة
[الثانية: إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ النكاح]
الثانية: إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية [١] الحلبي الصحيحة أنه ينفسخ النكاح كما في نسخة، و في أخرى أنها تتخير. و فيها زيادة على اختلاف النسخ وجوه من الضعف، و لذا اختار الأكثر عدم الانفساخ و لزومه على الإطلاق، و لعله أظهر.
[الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر]
الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد فليس له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر على الأشهر، خلافا للمقنع فأوجب الفسخ و نفي الصداق، و وافقه المفيد و جماعة في المحدود خاصة.
و في رواية صحيحة في الخلاف [٢] و غيره أن لها الصداق بما استحل من فرجها و يرجع الزوج به أي بالمهر على الولي، و ان شاء تركها [٣] و بإطلاقها في الرجوع بالمهر على الولي أفتى الشيخ، و قيده الحلي بصورة تدليس الولي، أي علمه بالزنا و ستره عن الزوج، و هو قوي.
[الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة]
الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة بالكسر، و هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها مع ظهور ارادتها، كرب راغب فيك و حريص عليك، أو أني راغب فيك، أو أنت علي كريمة أو عزيزة، أو نحو ذلك لذات البعل، و كذا لذات العدة الرجعية الا من الزوج خاصة، فيجوز لها التعريض لها فيها.
و يجوز له و لغيره التعريض في عدة غيرها كالعدة البائنة، على الأشهر الأقوى في الأخير مطلقا، سواء حرمت على زوجها مؤبدا أم لا، و إجماعا في الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا، أو حلت له بعد العدة من دون احتياج الى محلل، و كذا لو احتاج اليه على الأشهر الأقوى.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٦١٤، ح ١.
[٢] الاستبصار ٣- ٢٤٥، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٦٠١، ح ٤.