الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - (الفصل الخامس) (في الربا )
[التاسعة: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الرد]
التاسعة: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الرد بلا خلاف.
و في جواز أخذ الأرش مع الإمضاء، كما في العيب السابق قولان أشبههما و أشهرهما بين المتأخرين وفاقا لجماعة من القدماء الثبوت خلافا للمبسوط [١] و الخلاف [٢] و السرائر حاكيا له عن المفيد فنفوا الثبوت، و في الكتابين الأخيرين عليه الإجماع، فهو أقرب و بالأصل أوفق، مع أنه للمشتري أحوط.
و كذا لو قبض المشتري بعضا من المبيع و حدث عيب في الباقي كان الحكم المتقدم ثابتا فيما لم يقبض منه، فله الخيار بين الرد و الإمضاء مع الأرش أو بدونه على الاختلاف، و الأقوى عدم جواز رد المعيب خاصة، بل اما الجميع، أو إمساكه بتمام الثمن، أو مع الأرش.
(الفصل الخامس) (في الربا [٣])
و قد يقلب واوه ألفا، و هو لغة: الزيادة مطلقا. و شرعا: معاوضة أحد المتماثلين المقدرين بالكيل و الوزن في عهد صاحب الشرع أو في العادة بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما معها مطلقا و ان لم يكونا مقدرين بالأمرين، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، و لا المتعاقدين والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجه.
[١] المبسوط ٢- ١٣٠.
[٢] الخلاف ١- ٥٥٥.
[٣] في «خ» الربو.