الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣١ - أحكام المتخالفين في الرهن
ثم ان هذا إذا كان قيميا، و ان كان مثليا ضمنه بمثله ان وجد، و الا فقيمة المثل عند الأداء، وفاقا لجماعة.
و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الراهن عند جماعة من القدماء و ربما ادعى بعضهم كونه إجماعا.
و قيل: القول قول المرتهن مع يمينه، و القائل الحلي و تبعه كثير من المتأخرين و هو أشبه بالأصول.
الثانية: لو اختلفا فيما عليه الرهن من الدين، فادعى المرتهن زيادته و الراهن نقصه فالقول قول الراهن وفاقا للأكثر فتوى و رواية [١].
و في رواية [٢] أخرى عمل بها الإسكافي فيما حكي ان القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن و هي قاصرة السند، ضعيفة التكافؤ عن المقاومة لمعارضها من وجوه شتى محمولة على التقية.
الثالثة: لو اختلفا في الرهن ف قال المرتهن القابض له:
هو رهن، و قال الراهن المالك له:
هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه مطلقا وفاقا للأكثر.
و فيه رواية [٣] أخرى بل روايات [٤] بالعكس، و عمل بها الصدوق، الا أنها الان متروكة مهجورة.
و في المسألة قولان آخران بالتفصيل، لا مستند لهما ظاهرا سوى الجمع بين الاخبار المختلفة من غير شاهد و حجة، فلا عبرة به.
الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه بلا خلاف.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٧، ب ١٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٨، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٥، ب ١٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٥، ب ١٦.