الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٣ - الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة و احتمل حمل المطلقة
على الأظهر الأشهر، خلافا للمعاني فاشترط في الطلقة الثانية بعد الرجعة الوقاع للاخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها و بين ما هو أقوى منها.
لكن لا تقع الطلقة الثانية في الصورة المفروضة للعدة إجماعا، لاشتراطها بالمواقعة المفقودة في مفروض المسألة.
[الرابعة: لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه]
الرابعة: لو طلق حال كونه غائبا بائنا أو رجعيا ثم حضر و دخل بها بعد البينونة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه فيما يتعلق بحق الزوجة خاصة و لا بينته التي أقامها بنفسه دون غيره، فتقبل في الثاني لو ورخت بما ينافي فعله، و يحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة، و هو الدخول بعد البينونة، و الا فيعد فعله رجعة.
و يتفرع على عدم قبول دعواه و بينته أنه لو أولدها ألحق به.
[الخامسة: إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة و احتمل حمل المطلقة]
الخامسة: إذا طلق الغائب زوجته و أراد العقد على أختها أو على خامسة و احتمل حمل المطلقة تربص تسعة أشهر من حين الطلاق على المفهوم من العبارة هنا و كلام جماعة، و به صرح بعض.
و لكن التعليل هنا و في كلام جماعة بكونه احتياطا عن احتمال الحمل ربما أشعر بكون مبدأ التسعة من حين المواقعة، و بإفادة التعليل ذلك صرح بعض الأصحاب، و الأحوط الأول عملا بظاهر الصحيحة [١] التي هي مستند الحكم في المسألة، و ان كان فيها ما يشعر بالثاني.
و الحكم في المسألة مختص بالمسترابة بالحمل كما قيدنا به العبارة، و أما غيرها فعدتها ثلاثة أقراء أو أشهر ثلاثة.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٧٩، ح ١.