الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - الثاني في آداب الخلوة
حرمهما فقد ورد: أنه إذا قصدهما و كل الى ذلك، و أنه إذا تزوجها لدينها رزقه اللّٰه تعالى إياهما [١].
و أن يصلي قبل تعيين المرأة ركعتين يحمد اللّٰه تعالى بعدهما و يسأل اللّٰه تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن له ما عليها نفسا و مالا و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة في نفسها و ولدها، و أن يقدر له منها ولدا طيبا يجعله خلفا صالحا حياة و موتا.
و يستحب الاشهاد و الإعلان و لا يجب كما مر قريبا و الخطبة بضم الخاء أمام العقد و أقلها الحمد للّٰه، و أكملها الخطب المروية [٢] عنهم (عليهم السلام) و إيقاعه ليلا.
و يكره إيقاعه و القمر في العقرب فقد ورد: أن من تزوج فيه لم ير الحسنى [٣].
و أن يتزوج العقيم التي لم تلد، بل يتزوج ولودا، فقد قال (صلى اللّٰه عليه و آله): اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط يجيء محبنطئا على باب الجنة، فيقول اللّٰه عز و جل: أدخل الجنة فيقول: لا، حتى يدخل أبواي قبلي، فيقول اللّٰه تبارك و تعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك [٤].
[الثاني: في آداب الخلوة]
الثاني: في آداب الخلوة و الدخول بالمرأة: يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول بها و الدعاء بعدهما، بعد
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٠، ح ١.
[٢] المستدرك الباب- ٣٣- من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٨٠، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤- ٣٤، ب ١٧.