الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - النظر الأول في العقد
هو موثق كما عرفت، فالعمل بها موجه، و ليس فيها بيان لما يفك به الامام (عليه السلام) أ هي من سهام الرقاب كما عليه القائلان، أم من بيت المال كما عليه العلامة، و هو أوفق بالأصول المقررة على تقدير القول بالحرية، لكونه معدا لمصالح المسلمين و المقام منها.
و لو لم يدخل بها فلا مهر.
و لو تزوجت الحرة عبدا مع العلم منها بالرقية و الحرية فلا مهر لها و لو مع الدخول و ولدها رق لمولى العبد، و في ثبوت الحد وجهان و مع الجهل منها و لو بأحد الأمرين يكون الولد حرا تبعا لا شرف الأبوين و لا يلزمها قيمة الولد.
و يلزم العبد مع الدخول مهرها المثل دون المسمى ان لم يكن في تزويجه بها مأذونا من المولى فيتبع به إذا عتق و مع الإجازة فالمسمى قطعا و في السابق أيضا، و في سقوط الحد ان أوجبناه فيه و لحوق الولد معها وجهان مبنيان على أنها كاشفة أم ناقلة، و الحكم بالحرية للولد هو الأشهر الأظهر، خلافا للمفيد فحكم بالرقية مطلقا و لو هنا، لرواية [١] ضعيفة السند بالجهالة، و ضعيفة الدلالة بعدم الصراحة.
و لو تسامح المملوكان و زنيا فلا مهر و الولد رق لمولى الأمة اتفاقا هنا كما حكي.
و كذا الحكم لو زنى بها أي بالأمة المملوكة للغير الحر بغير إشكال، إلا في نفي المهر فقد قيل: بثبوت العقر هنا، و هو أحوط و أولى.
و لو اشترى الحر المتزوج بأمة بين شريكين بإذنهما نصيب أحد
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٢٧، ب ٢٨.