الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٦ - الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
أو أربع إماء بإجماعنا و أخبارنا [١].
[الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها]
الرابعة: لا يجوز عندنا نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لا فرق فيه بين الدائم و المنقطع، و لو أذنت جاز مطلقا.
و لو بادر فعقد عليها من غير إذن الحرة كان العقد باطلا أذنت بعد ذلك أم لا، على الأشهر الأقوى، و في عبائر جمع عليه الإجماع.
و قيل: كان للحرة الخيرة بين اجازته أي عقد الأمة و فسخه و نسب الى الشيخين و جماعة من القدماء.
و في رواية [٢] موثقة أن الحرة لها أن تفسخ عقد نفسها دون عقد الأمة و في الرواية ضعف عن المقاومة لما قدمناه من المختار من الأدلة.
كل ذا إذا تزوج الأمة على الحرة و لو انعكس الفرض ف أدخل الحرة على الأمة جاز و لزم مع علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا و للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها و إمضائه ان لم تعلم بذلك، و لا خيرة لها في فسخ عقد الأمة على الأشهر الأقوى، و في السرائر [٣] و الخلاف [٤] الإجماع.
و لو جمع بينهما في العقد بأن تزوج بنت رجل و أمته في عقد واحد صح عقد الحرة و الأمة إذا علمت بها و رضيت، و الا صح عقد الحرة خاصة دون عقد الأمة.
و ظاهر العبارة البطلان كما عليه جماعة، و في المستند نظر، بل الإلحاق بالفضولي لعله أظهر، و ان كان العقد عليها ثانيا ان رضيت الحرة أحوط.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٢٠، ب ٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٣٩٤، ح ٣.
[٣] السرائر ص ٢٩٢.
[٤] الخلاف ٢- ٣٨٣.