الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو حرة و أمتين
الوطء بجهالة، حصلت المنافاة بينها و بين الأخيرتين صريحا، للتصريح فيهما بعدم حرمة الاولى في هذه الصورة. و ان حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة، حصلت المنافاة بينهما، من حيث أن المستفاد من الاخبار الأولة تحريم الأولى خاصة و منهما تحريمهما معا.
و يمكن الجمع بحمل الأولة على الصورة الثانية، و يدفع المنافاة بأن حكمه (عليه السلام) بحرمة الاولى لا يقتضي حل الثانية، و المسألة مشكلة، لكن تحريم الاولى مع العلم بحرمة الثانية إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الاولى ليس محل ريبة، و انما هو في حل الاولى في صورة الجهل بحرمة الثانية و تحريم الثانية في صورة العلم مع بقاءهما على الملكية، و لا يبعد المصير اليه وفاقا لجماعة.
و محصله: انه متى وطئ الثانية عالما بالحرمة حرمتا معا الى موت الأخيرة أو خروجها عن الملك لا للعود إلى الأولى، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الاولى، و ان أخرجها للرجوع إليها فالتحريم باق. و ان وطئ الثانية جاهلا بالتحريم لم يحرم عليه الاولى و بقيت الثانية في ملكه أم لا.
[الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة]
الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة دواما أو متعة مطلقا على الأشهر الأقوى، و في الغنية [١] الإجماع.
و قيل: يحرم، الا أن يعدم الطول و هو القدرة على المهر، كما يفيده المرسل [٢] و زيد على النفقة و لو بالقوة، لظاهر إطلاق الطول و يخشى العنت و هو مشقة الترك، و فسر بالزنا و خوف الوقوع فيه، و القائل جماعة من القدماء و لا ريب أنه أحوط و أولى.
[الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو حرة و أمتين]
الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج دائما أكثر من حرتين أو حرة و أمتين
[١] الغنية ص ٥٤٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٣٩١، ح ٥.